ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٣]
٣٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ
و لعل الشيخ حمله على هذا المعنى، و يدل على وقوع التزويج بلفظ
المضارع و جواز كون الإيجاب من الزوج. الحديث الثالث و الثلاثون:
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و قال في النافع: و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، و في رواية ينقص مهرها [١].
و قال السيد: الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا، كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة محمد بن جزك.
و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: إنه ينقص منه شيء من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأن الشيء
[١]المختصر النافع ص ٢١٢.